كل شيئ عن العطل و الغيابات مع السند القانوني
recent
أخبار ساخنة

كل شيئ عن العطل و الغيابات مع السند القانوني

العطل السنوية والمرضية للموظفين في قطاع التكوين المهني

العطل السنوية و المرضية للموظفين في قطاع التكوين المهني

لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية وإجازات أسبوعية مدفوعة الأجر. ووفقًا للمادة 87 من القانون 81/08 المتعلق بنظام العطل والإجازات المطبقة في مختلف قطاعات نشاط العمل، فإن المشرع الجزائري جعلها (العطل) من الواجبات على كل موظف، لأن الغاية منها هي إعادة تأهيل العامل بدنيًا ونفسيًا للعمل من جديد.

"الانتفاع بالعطلة التزام يتقيد به العامل كل سنة"
ولذلك فإنه لا يجوز للعامل التنازل عن كل أو جزء من إجازاته وكل تصرف من هذا القبيل يعد من الناحية القانونية باطلاً ودون أثر.
وهناك أنظمة خاصة يمكن في إطارها الزيادة في مدة الإجازة كما هو الشأن بالنسبة للعمال الذين يشغلون مهامًا تتميز بنسبة كبيرة منها بالصعوبة الذهنية أو الجسمانية أو بنوع من الخطورة أو تلك الضارة بالصحة وكذلك بالنسبة للعمال العاملين في بعض مناطق الجنوب وفي بعض المناطق خارج الوطن.
كما هو الشأن مثلاً بالنسبة للموظفين العاملين في حقل التربية والتعليم التي عادة ما تحدد إجازتها بفترة العطل المدرسية أو الجامعية.

العطل السنوية لأعوان الخدمة

لأعوان الخدمة حق في العطل السنوية كما هي مقررة بالقوانين المعمول بها. ونظرًا إلى الخدمة تنطوي على استكراهات، وتعويضًا عن توقيت عمل أكبر، فإن أعوان الخدمة يحظون بعطلة سنوية تمتد على (48) ثمانية وأربعين يومًا، لا تدخل فيها أيام الجمعة ولا أيام العطل والأعياد.
وهذه العطل مقررة في السنة الدراسية، ولا يمكن تأجيلها من سنة إلى سنة أخرى. وتتاح العطل السنوية مبدئيًا أثناء العطل الدراسية على النظام التالي:
في عطلة الشتاء (6) ستة أيام مفتوحة
في عطلة الربيع (😎) ثمانية أيام مفتوحة
في عطلة الصيف (34) أربعة وثلاثون يومًا مفتوحًا. أي لا تدخل فيه الجمعة والأعياد
وإذا لم يأخذ العون عطلته أثناء العطلة الدراسية الشتوية أو الربيعية ولا سيما في ولايات الجنوب، فإن هذه العطل تضاف إلى عطلة الصيف، ولا بد من تعليق قائمة الأعوان الذين يكونون في العطل خلال الصيف، ابتداء من أول أبريل في كل سنة، ويضبطها رؤساء المصالح.

الأعياد الوطنية والدينية (قانون رقم 63-278 المؤرخ في 26/7/1963)

الأعياد الوطنية:
عيد رأس السنة الميلادية (أول جانفي)
عيد العمال (أول ماي)
عيد الاستقلال (05 جويلية)
عيد الثورة (أول نوفمبر)
الأعياد الدينية:
عيد الأضحى
أول محرم
عاشوراء
المولد النبوي
عيد الفطر

العطل المرضية (أمر رقم 06-03 مؤرخ في 15 يوليو 2006)

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية - المادة 191:
للموظف الحق في يوم كامل للراحة أسبوعيًا طبقًا للتشريع المعمول به، غير أنه يمكن أن يؤجل اليوم الأسبوعي للراحة في إطار تنظيم العمل إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك.
المادة 192:
للموظف الحق في أيام الراحة والعطل المدفوعة الأجر المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 193:
يوم الراحة الأسبوعي وأيام العطل المدفوعة الأجر أيام قانونية. للموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية لنفس المدة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
قانون رقم 78-12 مؤرخ في 5 أوت 1978 يتضمن القانون الأساسي للعامل - المادة 77:
يمكن منح رخص تغيب خاصة تحت شكل عدد كامل من أنصاف الأيام، للعمال الذين هم في حاجة ماسة للتغيب، بناءً على مبررات، إذا كانت ضرورات المصلحة تسمح بذلك. وينجر عن هذه التغيبات إلغاء الأجر ويجري أثرها على المرتب ضمن الشروط المحددة في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط. وعلى كل، لا يمكن في أي حال، أن يتجاوز عدد التغيبات المشار إليها في هذه المادة الحد الأقصى المعين بموجب مرسوم.
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية - المادة 207:
باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا يمكن للموظف، مهما تكن رتبته، أن يتقاضى راتبًا عن فترة لم يعمل خلالها. يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل يخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 215:
يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.

الأصول والفروع والحواشي (القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية)

الأصول هم الأب والأم والجد والجدة وآباؤهم.
الفروع هم: الأبناء، والبنات، وأبناء البنين، وبنات البنين وإن بعدوا.
الحواشي هم: الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن عَلَوْا، وبنوهم وإن نزلوا. يُسَمون هؤلاء حواشي؛ لأنهم كأنهم حاشِيَةُ الرجل -يعني- أقاربه ومَنْ حَوْلَهُ.

الرخص الاستثنائية للغياب دون فقدان الراتب (القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية)

المادة 207 (مكرر):
باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا يمكن للموظف، مهما تكن رتبته، أن يتقاضى راتبًا عن فترة لم يعمل خلالها. يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل يخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 208:
يمكن للموظف، شريطة تقديم مبرر مسبق، الاستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات الآتية:
  • لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها.
  • للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
  • للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب.
  • لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقًا للتشريع المعمول به.
  • للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
المادة 209:
يمكن للموظف أيضًا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
المادة 210:
للموظف الحق مرة واحدة خلال مساره المهني في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يومًا متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
المادة 211:
يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد 208 إلى 209 من هذا الأمر.
المادة 212:
للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية:
  • زواج الموظف
  • ازدياد طفل للموظف
  • ختان ابن الموظف
  • زواج أحد فروع الموظف
  • وفاة زوج الموظف
  • وفاة أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه

عطلة الأمومة (مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 11 فبراير 1984)

تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات تبعًا للمادة 36 من المرسوم 82-302 -82/09/11.
ملاحظة: لا تعد عطلة الأمومة من بين العطل المرضية بل تعتبر المستفيدة منها في حالة نشاط والدليل أنها تنتخب وينتخب عليها في لجان الموظفين مثلاً.
حددت المدة القانونية لعطلة الأمومة بأربعة عشرة أسبوعًا متتالية ابتداءً من التوقف الفعلي عن العمل.
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية - المادة 214:
تستفيد المرأة الموظفة خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقًا للتشريع المعمول به.
المادة 213:
للموظفة المرضعة الحق ابتداءً من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر خلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.

إجراءات الاستفادة من أداءات التأمين على الأمومة (مرسوم رقم 84-27)

المادة 32:
يجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقها في الحصول على الأداءات النقدية بمقتضى التأمين على الأمومة ألا تكون قد انقطعت عن عملها لأسباب أخرى غير الأسباب التي يدفع الضمان الاجتماعي تعويضات عنها، أثناء المدة التي تتراوح بين تاريخ المعاينة الطبية الأولى للحمل وتاريخ الوضع.
المادة 33:
يتعين على المعنية بالأمر أن تعلم بحالة الحمل المعاينة طبيًا هيئة الضمان الاجتماعي المعنية قبل (6) أشهر على الأقل من تاريخ توقع الوضع. كما يجب على الطبيب أو العون الطبي المؤهل أن يذكرا في الشهادة التي يعدانها لهذا الغرض تاريخ توقع الوضع.
المادة 34:
يجب على الحامل أن تجري الفحوص الطبية المبينة أدناه التي تسبق الولادة أو التي تلحق بها:
  • فحص طبي كامل قبل انتهاء الشهر الثالث من الحمل.
  • فحص قبالي خلال الشهر السادس من الحمل.
  • فحصان مختصان بأمراض النساء أحدهما قبل 4 أسابيع من الوضع في أقرب الحالات، والثاني بعد 8 أسابيع من الوضع في أبعد الحالات.
واجبات المؤمنة لها:
يجب على المعنية بالأمر أن تنقطع وجوبًا عن العمل أسبوعًا على الأقل قبل التاريخ المحتمل للوضع بناءً على شهادة طبية ويمكن أن تزيد هذه المدة. في هذه الحالة يجب أن تكون محل وصفة طبية.
التحصيل:
التعويضات اليومية تساوي 100% من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة.
المادة 35:
يخول الحق في أداءات التأمين على الأمومة أي انقطاع حمل يحدث بعد نهاية الشهر السادس من تكوين الجنين ولو لم يولد الطفل حيًا.
المادة 36:
يمكن لزوج المؤمن لها المتوفى أن يستفيد من الخدمات العينية للتأمين على الأمومة، ولو جرت المعاينة الطبية للحمل بعد وفاة المؤمن له، إذا أثبت هذا الزوج شروط العمل المطلوبة في المتوفى عند تاريخ وفاته.
المادة 37:
يجب على المؤمن له الذي يطلب الاستفادة من أداءات التأمين على الولادة أن يثبت صفة المؤمن له اجتماعيًا، وأن يقدم الوثائق الإثباتية التي يحدد قائمتها بقرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 39:
يجب على المؤمن لها التي تطلب الاستفادة من التعويضات اليومية بمقتضى التأمين على الأمومة أن تقدم شهادة من المستخدم تبين تاريخ الانقطاع عن العمل ومبلغ الرواتب الأخيرة التي تعتمد أساسًا في حساب التعويض اليومي.
تعويض مصاريف العلاج:
المصاريف التي يتسبب فيها الحمل والولادة (مصاريف الفحوص الطبية، مصاريف التحاليل، الفحوص البيولوجية والمعالجة بالأشعة، المصاريف الصيدلانية) تعوض جميعها بنسبة 100% من التسعيرة المحددة رسميًا. تعوض مصاريف علاج الأم بالمستشفى وكدلك الرضيع بنسبة 100 من التسعيرة المحددة رسميًا لفترة لا تزيد عن ثمانية (😎) أيام.
المادة 38:
يعاقب عن عدم استيفاء أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 33 و 34 أعلاه ـ في الآجال المحددة بتخفيض نسبة 20 % من الأداءات المستحقة إلا في حالة وجود عذر قاهر.

العطل المرضية (مرسوم رقم 302 - 82 مؤرخ في 11 سبتمبر 1982)

المادة 30:
يمكن أن تحصل تغيبات لأسباب صحية في الحالات الآتية:
  • المرض المؤقت أو الطويل الأمد.
  • الحوادث والأمراض المهنية.
المادة 31:
توقف علاقة العمل قانونًا بسبب مرض العامل حتى يشفى، وذلك تبعًا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي.
المادة 32:
لا يحق للعامل أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية تسلمها مؤسسة استشفائية أو أطباء محلفون أو طبيب العمل تابع للهيئة المستخدمة، ما عدا حالة المرض المهني.
المادة 33:
توقف علاقة العمل قانونًا، في حالة العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني، حتى يتم الشفاء أو تندمل الجروح إلا إذا حصل العامل على ريع يطابق نسبة العجز التي حددها التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.
المادة 35:
يعاد إدراج العمال المذكورين في المواد السابقة قانونًا، بعد شفائهم أو اندمال جروحهم تبعًا للشروط الواردة في التشريع المعمول به.

العطل المرضية (أمر رقم 06-03 مؤرخ في 15 يوليو 2006)

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية - المادة 201:
توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر.
المادة 202:
ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضية ومن الحقوق المرتبطة بها ومنصوص عليها في التشريع المعمول به.
لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به، مهما كانت مدتها، الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية.
المادة 203:
يمكن للإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريًا.

العجز (مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 11 فبراير 1984)

المادة 40:
يعد في حالة عجز المؤمن له الدي يعاني عجزًا يخفض على الأقل نصف قدرته على العمل أو الربع، أي يجعله غير قادر أن يحصل في أية مهنة كانت على أجر يفوق نصف أجر منصف أحد العمال من نفس الفئة في المهنة التي كان يمارسها، سواء عند تاريخ العلاج الدي تلقاه، أو عند تاريخ المعاينة الطبية للحادث.
التكفل بالعطل المرضية:
ابتداءً من فاتح يناير 1984 دخلت حيز التنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتشريع الجديد للضمان الاجتماعي: إن تصنيف ودفع الرواتب والفوائد المترتبة عن مجموع القوانين الجديدة تتكلف بها كليًا مصالح الضمان الاجتماعي. للعامل الذي يمنعه عجز بدني أو عقلي مثبت طبيًا عن مواصلة عمله واستئنافه، الحق في تعويضة يومية تعوض فقدانه للأجر.
مهلة التبليغ بالتوقف عن العمل:
يحدد أجل التصريح بالتوقف عن العمل، بيومين (2) اثنين لا يدخل ضمنها اليوم المحدد للتوقف عن العمل. تعد وصفة التوقف عن العمل في نسختين, تقدم إحداهما لصاحب العمل والثانية إلى هيئة الضمان الاجتماعي. يؤدي عدم التبليغ بالمرض الذي تسبب في التوقف عن العمل في سقوط الحق في التعويضات اليومية.
مبلغ التعويضة اليومية:
  • ابتداءً من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر (15) الموالي للتوقف عن العمل تكون التعويضات بنسبة 50 % من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة.
  • اعتبارًا من اليوم السادس عشر (16) الموالي للتوقف عن العمل، تساوي التعويضة 100% من الأجر المذكور سابقًا.
  • ابتداءً من اليوم الأول للتوقف عن العمل تطبق نسبة 100% في حالة المرض الطويل المدى أو الدخول إلى المستشفى.
الشروط التي تسمح بالحق في الاستفادة من الأداءات (قانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983):
المادة 52:
يجب على المؤمن له، لكي يؤول له الحق في الأداءات العينية وفي التعويضات للتأمين على المرض خلال الستة أشهر الأولى. أن يكون قد عمل:
  • أما خمسة عشر (15) يومًا، أو مائة (100) ساعة، على الأقل، أثناء الفصل الثلاثي الذي يسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها.
  • أما ستين (60) يومًا أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الإثني عشر (12) شهرًا التي يسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها.
ما فوق الستة (6) أشهر:
  • إما ستين (60) يومًا أو أربعمائة (400) ساعة على الأقل أثناء الإثني عشر (12) شهرًا سبقت التوقف عن العمل.
  • إما مائة وثمانون (180) يومًا، أو ألفًا ومائتي (1200) ساعة على الأقل أثناء الثلاث (3) سنوات التي تسبق التوقف عن العمل.
التزامات الموظف الموجود في عطلة مرضية:
  • أن لا يمارس نشاط مهني مأجور أو غير مأجور إلا بإذن هيئة الضمان الاجتماعي.
  • أن لا يغادر منزله إلا بأمر من الطبيب الذي يصف له ذلك لغرض علاجي، أن تكون ساعات الخروج والدخول منحصرة بين الساعة العاشرة (10) صباحًا والرابعة (16) مساءً، ماعدا الحالات القاهرة، ويجب أن يسجل الطبيب المعالج هذه الساعات في ورقة العلاج.
  • أن لا يقوم بأي تنقل طوال فترة مرضه، دون إذن مسبق من هيئة الضمان الاجتماعي، ويمكن لهذه الهيئة أن تأذن بتنقل المريض مدة غير محددة لغرض علاجي أو لأمر شخصي مسبب، ويتم ذلك بعد استشارة الطبيب المستشار لدى هيئة الضمان الاجتماعي.
  • المريض الذي يرى الطبيب المعالج ضرورة سفره لفترة نقاهة أن يشعر هيئة الضمان الاجتماعي بذلك قبل ذهابه، وينتظر إذنها، وأن يخضع لمراقبة هيئة الضمان الاجتماعي طوال فترة نقاهته.
  • إذا مرض المؤمن له وهو خارج المجال الإقليمي لهيئة الضمان الاجتماعي التي ينتمي إليها، وجب عليه أن يشعر هذه الهيئة حسب الأشكال التنظيمية المعمول بها، لتبين له هذه الأخيرة الهيئة المكلفة بتقديم الخدمات له إن اقتضى الأمر.
  • يجب على المؤمن له، في حالة تمديد فترة الانقطاع عن العمل، أن يشعر الطبيب عند وصف التمديد المذكور له.
  • تجري هيئات الضمان الاجتماعي جميع التحقيقات بواسطة أعوانها المؤهلين.
  • لا تدفع هيئة الضمان الاجتماعي للتعويضات اليومية المتعلقة بمدة الانقطاع عن العمل للمؤمن له إذا أخل بأحد التزامات المرضى المذكورة أعلاه.
  • لا يمكن أي مستفيد من التأمين على المرض أن يتملص من مختلف المراقبات التي تطلبها هيئة الضمان الاجتماعي. وفي حالة رفضه ذلك، توقف الخدمات العينية أو الأداءات النقدية خلال المدة التي يتعذر فيها اجراء المراقبة.
  • يحق للمؤمن له أن يطلب مساعدة طبيبه المعالج له في جميع أعمال المراقبة الطبية، غير أن أتعاب هذا الطبيب يتحملها المؤمن له وحده.
google-playkhamsatmostaqltradent